عنوان الرسالة : الحق الدستوري في تسمية رئيس مجلس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة في ظل دستور جمهورية العراق لعام 2005- دراسة مقارنة ..
جرت في قسم القانون العام كلية القانون – جامعة القادسية مناقسة رسالة الماجستير الموسومة بـ ( الحق الدستوري في تسمية رئيس مجلس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة في ظل دستور جمهورية العراق لعام 2005 دراسة مقارنة ) لطالبة الماجستير (مرو ة حسين تركي) عبر منصة (zoom meeting).
وقد بينت هذه الرسالة ان لرئيس الدولة حق تسمية رئيس مجلس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة,لكن تتفاوت طريقة التسمية هذه طبقا للنظام السياسي السائد في كل دولة بالاضافة الى العوامل المؤثرة في طبيعة نظام الحـكم خاصة النصوص الدستورية التـي تنظم الـعلاقة بـين السلطتين التشريعية والتنفيذية . وحق رئيس الدولة في التسمية ليس مطلقاً انما مقيد بوجوب تسمية مرشح الحزب ذي الاغلبية البرلمانية لمنصب رئاسة مجلس الوزراء .وقد اهتمت هذه الدراسة بتحليل النصوص الدستورية المنظمة للحق الدستوري في تسمية رئيس مجلس الوزراء ومقارنتها بدستور جمهورية العراق لعام 2005.
وقد تضمنت الرسالة مقدمة وفصلين وخاتمة . تناولت الباحثة في الفصل الاول حق رئيس الدولة في تسمية رئيس مجلس الوزراء وذلك عبر ثلاثة مباحث , خصصت المـبحث الاول لمضمون حق رئيس الدولة في تسمية رئيس مجلس الوزراء , بينما ناقشت في المبحث الثاني حق رئيس الجمهورية في تسمية رئيس مجلس الوزراء في العراق , وفي المبحث الثالث الكتلة النيابية الاكثر عددا في الدورات الانتخابية .اما في الفصل الثاني فقد تناولت حق الرئيس المكلف بتشكيل مجلس الوزراء. وذلك من خلال ثلاثة مباحث . تناولت في المبحث الاول احكام تشكيل مجلس الوزراء , وعرضت في المبحث الثاني قيود تشكيل مجلس الوزراء ,وفي المبحث الثالث اجراءات تشكيل مجلس الوزراء . واخيرا انهيت هذه الدراسة بخاتمة تناولت فيها اهم النتائج والتوصيات .
وان من اهم النتائج التي توصلت اليها الباحثة هي ان نص المادة (76- اولا) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 يوجب قيام رئيس الجمهورية بتكليف مرشح الكتلة النيابية الاكثر عدداً لتشكيل مجلس الوزراء , مما اثار الجدل الواسع على المستوى القانوني والسياسي بـشان تحديد المقصود من عبارة ( الكتلة النيابية الاكثر عدداً) , على الرغم من صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا الذي حدد عبارة الكتلة النيابية الاكثر عدداً . لذلك اوصت الدراسة المشرع الدستوري بتعديل نص المادة (76-اولا) من الدستور العراقي لعام 2005 ليكون التعديل كالاتي )يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة الفائزة في الانتخابات بتشكيل مجلس الوزراء ) وذلك لقطع الطريق امام الاجتهادات والاختلافات السياسية والفقهية الخاطئة التي تؤدي الى تاخير تشكيل الحكومة .
وبعد المناقشات الغزيرة والدقيقة لمفاصل الرسالة ابدت اللجنة ملاحظاتها وأجازت الرسالة ومنحت الطالبة درجة الماجستير.