ناقشت كلية القانون جامعة القادسية رسالة الماجستير الكترونيا عن طريق برنامج سكايب والموسومة بـ ( مآل الدعوى المدنية بعد النقض –دراسة مقارنة-) لطالبة / ريان علي عنون عبيدي هذا اليوم الثلاثاء الموافق 6/6/2020
وتألفت لجنة المناقشة من :
1.ا د.عبد المهدي كاظم ناصر كلية القانون جامعة القادسية رئيس اللجنة
2.ا م د.احمد سمير محمد كلية القانون جامعة كركوك عضواً
3. ا م د . عقيل سرحان محمد كلية القانون جامعة القادسية عضواً
4. ا م. مالك جابر حميدي كلية القانون جامعة القادسية عضوا ومشرفاً
وتهدف الرسالة الى معالجة النقص التشريعي فيما يتعلق الواجبة الاتباع من قبل محكمة الموضوع والخصوم بعد نقض الحكم المطعون فيه تمييزا من قبل محكمة التمييز الاتحادية ومحكمة الاستئناف بصفتها التمييزية ومن ثم تحديد مآل الدعوى المنقوض حكمها.
وقد تضمنت الرسالة مقدمة، وفصلين، وخاتمة؛ يشمل كلُّ فصلٍ مبحثين، وكلُّ مبحثٍ مطلبين.
عقد الفصل الأول للحديث عن مفهوم نقض الحكم القضائي الصادر في الدعوى المدنية، وبينت فيها الباحثة موضوع نقض الحكم القضائي من قبل المحكمة المختصة بالطعن، ثم تناولت إجراءات التقاضي بالدعوى المنقوضة بعد النقض.
أمّا الفصل الثاني فقد خصص لنطاق الدعوى المن والفصل بها، إذ تناولت فيه الباحثة نطاق الدعوى المنقوضة، وتطرقنا الى سلطات المحكمة المعادة إليها الدعوى والطعن في حكمها وآليه تنفيذه.
أمّا الخاتمة، فقد تضمنت أموراً تُوضح أبرز ما جاء في البحث من نتائج وتوصيات توصلت إليها الباحثة .
وتوصلت الرسالة الى ان لنا أن ننقض الحكم من قبل المحكمة المختصة بنظر الطعن التمييزي لايستتبع بالضرورة إعادة الدعوى، فقد ينقض الحكم وتفصل محكمة الطعن بالموضوع وذلك حسب سبب نقض الحكم، فإن نقض الحكم بسبب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقها والعيب في تأويله قد يؤدي الى إعادة الدعوى الى محكمة الموضوع وقد يؤدي الى الفصل فيها من قبل محكمة الطعن متى ما كان الموضوع صالحا للفصل فيه ،وفي حال نقض الحكم بسبب مخالفة قواعد الاختصاص فلا يستتبع ذلك إعادة للدعوى وانما إحالة للدعوى، وفي حال نقض الحكم بسبب وجود خطأ جوهري مؤثر في الحكم فيستتبع ذلك إعادة للدعوى، وفي حالة نقض الحكم لمخالفة الإجراءات الأصولية يستتبع إعادة الدعوى.
ويتم السير بالدعوى بعد النقض عن طريق تحريكها ممن له مصلحة في ذلك، الا أن القانون العراقي لم يحدد مدة معينة يمكن من خلالها تحريك الدعوى، إذ اكتفى المشرع العراقي بالنص على وجوب تبليغ قرار النقض للخصوم ولم يرسم طريق السير فيها بعد تبليغهم بذلك القرار، ووفقا للقضاء العراقي فإن تبليغ الخصوم بعد النقض يعد مجرد إشعار باستمرار السير بالدعوى بعد النقض؛ لكونها دعوى ممتدة للدعوى قبل النقض، إذ تعد قائمة بذاتها، إلا أنها تحتاج الى من يقوم بتحريكها
وأن المحكمة التي تنظر الدعوى بعد النقض هي المحكمة التي أصدرت الحكم المنقوض ذاتها وبالقاضي نفسه أو بالهيئة القضائية نفسها التي أصدرته وذلك وفقا للقانون العراقي، أما وفقا للقانون المصري فإن المحكمة التي تنظر الدعوى بعد النقض هي المحكمة التي اصدرت الحكم المنقوض ولكن يشترط فيها ان تكون بقضاة أخرين غير من اصدروا الحكم المنقوض، أما وفقا للقانون الفرنسي فإن الإعادة تكون لمحكمة اخرى غير من أصدرت الحكم المنقوض ويشترط فيها أن تكون بدرجة المحكمة نفسها التي أصدرته أو الى ذات المحكمة وبقضاة آخرين غير من اصدروا الحكم المنقوض.
وبعد المناقشة للرسالة من قبل اللجنة قررت اللجنة قبول الرسالة ومنح الباحثة شهادة الماجستير في القانون الخاص