عقدت كلية القانون في جامعة القادسية ندوة علمية بعنوان ( جريمة الغش الاستهلاكي ).
المحاضر:م م. مروة حمد الله احمد
وتهدف الندوة على تسليط الضوء على حماية حقوق المستهلك مما يحيط به من اخطار تعرض مصالحه للخطر فتكفل حماية حقوقه ومصالحه وهذه الحماية فرضها من خلال تشريع النصوص العقابية التي تجرم الافعال التي تنتهك مصلحته وهذه النصوص تتوزع بين قانون العقوبات النافذ والقوانين التي تتعلق بحماية المستهلك حيث تعتبر جريمة الغش من الجرائم الماسة بثقة التعامل التجاري وهي من الجرائم الاساسية الضارة بالمستهلك .
وتم التطرق الى جريمة الغش الاستهلاكي بصورها والعقوبة المقررة لها . ان قانون العقوبات العراقي و قانون حماية المستهلك لم يتطرقا الى تعريف الغش ويمكن تعريفه بانه كل فعل ينصب على سلعة او خدمة يكون مخالفاً للقواعد المقررة في التشريع او من اصول الصناعة متى كان من شأنه ان ينال من خواصها او فائدتها او ثمنها بشرط عدم علم المتعامل فهو ينطوي على اكاذيب من شأنها اظهار الشي على غير حقيقته وقد نص المشرع على تجريم الصور المختلفة لغش المستهلك المتعاقد في قانون العقوبات النافذ في المادة 467 بقولها ( يعاقب …. من غش متعاقدا معه في حقيقة بضاعة او طبيعتها او صفاتها الجوهرية او العناصر الداخلة في تركيبها او نوع البضاعة او مصدرها في الاحوال التي يعتبر فيها ذلك سبباً اساسياً في التعاقد وكان الغش في عدد البضاعة او مقدارها او مقياسها او كيلها او وزنها او طاقتها او كان في ذاتية البضاعة اذا كان ماسلم منها غير ماتم التعاقد عليه ) اما المادة التاسعة من قانون حماية المستهلك رقم 1 لسنة 2010 نصت على ( يحظر على المجهز والمعلن مايأتي : اولاً : ممارسة الغش والتضليل والتدليس واخفاء حقيقة المواد المكونة للمواصفات المعتمدة على السلع والخدمات كافة ) .
- صور ارتكاب جريمة الغش :
- الغش في حقيقة البضاعة او طبيعتها او صفاتها الجوهرية
- الغش في نوع البضاعة او مصدرها
- الغش في عدد البضاعة او مصدرها
- الغش في ذاتية البضاعة اذا كان ماسلم منها غير ماتم التعاقد عليه .
وأوصت الندوة على تفعيل ،المادة 467 من قانون العقوبات التي تنص على ان ( يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين وبغرامة لاتزيد على مائتي دينار او احدى هاتين العقوبتين من غش متعاقداً معه في حقيقة بضاعة او طبيعتها او صفاتها الجوهرية …….. ) ،وقانون حماية المستهلك رقم 1 لسنة 2010 الذي نصت الفقرة اولاً من المادة العاشرة منه على ( يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة اشهر او بغرامة لاتقل عن (1000000) مليون دينار او بهما معاً كل من خالف احكام المادة (9) من هذا القانون ) ونظرً الى ان العقوبة الواردة في قانون حماية المستهلك تفتقد الى الشدة التي يجب ان تتناسب مع الفعل المرتكب اذ ان جريمة الغش المرتكبة ضد المستهلك هي من اهم الجرائم التي يمكن ان تطال مصلحة المستهلك ولهذا نرى الى ان على المشرع رفع عقوبة الحبس الى سنتين اسوة بقانون العقوبات .