التشغيل الجوازي والوجوبي لاموال المفلس.دراسة مقارنة
اقامت كلية القانون .جامعة القادسية ندوتها العلمية بعنوان التشغيل الجوازي لاموال التاجر المفلس .وكان المحاضر فيها الدكتور علاء عبد الامير موسى. مدرس القانون التجاري في كلية القانون جامعة القادسية.
وتهدف الندوة الى وضع المعالجات التشريعية في باب الافلاس النافذ حاليا بموجب المادة ١٣٣ من قانون التجارة العراقي النافذ. حول نص المادة ٢٦٦ من هذا الباب النتعلقة بتشغيل اموال المفلس .اذ نلاحظ ان المشرع العراقي قد اقر في هذه المادة التشغيل الجوازي .فبعد ان يشهر افلاس التاجر تغل يده عن ادارة امواله والتصرف فيها ويعين بدلا عنه بادارة الاموال امين التفليسة الذي تكون له الادارة الحافظة على اموال التفليسة.لكن وفقا لطلب الاخير او طلب المفلس ان يطلب استمرار تشغيل المشروع التجاري من قاضي التفليسة وللاخير السلطة التقديرية بين الرفض والقبول.فهنا يكون استمرار تشغيل المشروع التجاري مبني على الاذن الجوازي للقاضي .وهنا يثور التساؤل حول مصير المشروعات المهمة على الاقتصاد الوطني .فاذا اشهر افلاس المشروع التجاري يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني والى تسريح العديد من العاملين فيها.فاذا التشغيل الجوازي للمشروع التجاري لا فائدة منه اذا مااريد تخليص المشروع التجاري من حالة الافلاس.
وتضمنت الندوة استعراض موقف التشريعات من مسالة تشغيل تجارة المفلس فنلاحظ ان المشرع الفرنسي قد تطور في هذا المجال منذ تشريع قانون التجارة الفرنسي٧٠٨١ ولحين صدرو قانون ٥٨٩١ المعدل سنة ٥٠٠٢ والخاص باصلاح المشروعات المتعثره.فنلاحظ ان المشرع الفرنسي قد ابعد مفهوم الافلاس من تشريعاته متجها صوب الاصلاح فاذا مااصاب المشروع التجاري اضطرابات مالية وادارية تدخل المشروع بوضع الخطط والمقترحات محاوله لانقاذ تلك المشروعات من حالة التصفية وخلال فترة الانقاذ يبقى التاجر على راس نشاطه التجاري ولكن بمعاونة المدير القضائي .اما المشرع المصري في قانون رقم ١١ لسنة ٨١٠٢ قد نظم حالة اعادة هيكلة المشروعات التجاري بطلب يقدم الى القاضي ويحيل الاخير بدوره الى لجنة اعادة الهيكلة وهي من اصحاب الاختصاص بوضع الخطط والمقترحات من اجل انقاذ المشروع التجاري من حالة الافلاس.وبهذا نصل الى نتيجة مؤداها ان المشرع العراقي في قانون التجارة الملغلي رقم ٩٤١ لسنة ٠٧٩١ المتعلق منه بباب الافلاس النافذ حاليا قد اقر مبدأ التشغيل الجوازي لاموال المفلس والاصل هو غل يده عن ادارة امواله.على خلاف المشرع الفرنسي الذي اقر مبدأ التسغيل الوجوبي وهو استمرار نشاط التاجر المهدد بالافلاس من اجل اصلاح المشروع.كذلك نلاحظ ان المشرع المصري اخذ بنسبية التشغيل ووازن بين الوجوبي والجوازي بتشغيل اموال المفلس كما ندعو المشرع العراقي الى الاستفادة من ماوصل اليه القانون الفرنسي وان يضع لجنة مختصة تنظر بحال المشروعات المهددة بالافلاس والتي توقفت عن دفع ديونه التجارية وتضع الحلول والمقترحات من اجل انقاذ نشاط التاجر وان يعتبر ذلك امر وجوبي لكل المشرو
