إشكاليات تقاسم الاختصاصات الدستورية بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء …
المحاضر: ا م د. غانم عبد دهش
عقدت كلية القانون جامعة القادسية ندوة علمية بعنوان (اشكاليات تقاسم الاختصاصات الدستورية بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء في دستور جمهورية العراق لسنة 2005)
وتبرز أهمية الندوة في إماطة اللثام عن الطريقة التي اتبعها دستور جمهورية العراق لسنة 2005 في توزيع الاختصاصات الدستورية بين طرفي السلطة التنفيذية, , وبيان مدى اتفاقها مع القواعد التقليدية للنظام البرلماني, لتحديد درجة انحرافها عن القواعد الاصلية لهذا النظام , والتي ادت الى خفض كفاءة الجهاز التنفيذي في اداء وظائفه, وتردي الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي للدولة, ومن ثم محاولة ايجاد الحلول الدستورية والقانونية التي تكفل معالجة الخلل وتحقق المصلحة العليا للدولة.
تتمحور الندوة حول ايجاد الحلول لمشكلة صعوبة تطبيق القواعد العامة للنظام البرلماني المتعلقة بتنظيم الاختصاصات الدستورية بين طرفي السلطة التنفيذية بسبب قصور النصوص الدستورية الناظمة للفصل العضوي والوظيفي بين الطرفين , سيما النصوص المختصة بتحديد اختصاصاتهما , وتلك التي تقرر مسؤولياتهما عن اعمالهما , والتي قد ينجم عنها اختلال التوازن وتغول أحد الاطراف على الاخر , فضلا عن احتمالية انتهاك القواعد الدستورية الناظمة لمسألة ازدواج السلطة التنفيذية , لدرجة قد تصل الى حد الجمع بين المنصبين بيد شخص واحد , وبذلك تفقد الثنائية غايتها وجدواها , أو أن يشوب العلاقة بين الطرفين تعارض حاد , بتعدي احدهما على اختصاص الاخر , مما يهدد انسجام السلطة التنفيذية ويؤدي الى ضعفها.
اختتمت الندوة بتقديم جملة من المقترحات الى لجنة اعداد التعديلات الدستورية في مجلس النواب منها اقتراح على لجنة التعديلات الدستورية ان تبادر الى تعديل نص البند (اولاً) من المادة (81) بشكل يجسد قاعدة الفصل العضوي بين طرفي السلطة التنفيذية على ان يقرأ النص الجديد على النحو الآتي “يحل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء محل رئيس مجلس الوزراء عند خلو المنصب لأي سبب كان” كما نأمل من المشرع الدستوري العراقي التدخل لتدارك النقص البائن في الدستور لتنظيم احكام استقالة رئيس مجلس الوزراء أو اعفائه او عجزه او فقده لاحد شروط شغل المنصب بما يضمن عدم بقاء المنصب شاغراً و نلفت عناية لجنة التعديلات الدستورية الى ضرورة التنبه للخل البائن في المادة(61/تاسعاً/أ) من الدستور وتعديله على نحو يجعل الاختصاص بطلب اعلان الحرب حصرياً برئيس مجلس الوزراء من دون ان يشاركه فيه رئيس الجمهورية و بتعديل نص المادة (78) بما ينسجم واصول النظام البرلماني الذي يمّكن رئيس الوزراء من اقالة احد وزرائه بإرادته المنفردة من دون اشتراط موافقة جهة اخرى وعليه يتوجب حذف عبارة ” بموافقة مجلس النواب” من هذه المادة و يتوجب على المشرع الدستوري التدخل لمراعاة التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من خلال اجراء التعديل على نص المادة (64/أولاً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ليكتب على النحو الآتي : ” لرئيس مجلس الوزراء ان يصدر قرار بحل مجلس النواب عند الضرورة , بالتشاور مع رئيس الجمهورية, ويحظر حل المجلس في اثناء مدة استجوابه ” .