أقامت كلية القانون بجامعة القادسية الندوة العلمية الموسومة (الاختصاص بالفصل في المنازعات الانتخابية) وحاضر فيها أ.د. فاضل جبير لفته و م. د. نشأت محمد لفته

هدفت الندوة إلى بيان المراحل التي تمر بها العملية الانتخابية وهي المرحلة السابقة على الانتخابات وتشمل اعداد سجل الناخبين والترشيح  وتحديد موعد الانتخابات وبدء الدعاية الانتخابية ، والمرحلة المعاصرة ليوم الانتخابات وهي يوم الاقتراع العام المباشر ، والمرحلة اللاحقة للانتخابات وتشمل العد والفرز للأصوات وإعلان النتائج، كما تهدف الندوة إلى تحديد الجهة المختصة بالفصل في المنازعات الانتخابية في العراق بالمقارنة مع فرنسا ومصر .

بينت الندوة إلى أن المنازعات الانتخابية هي من دعاوى القضاء الكامل لكنها تدخل في نطاق القضاء الموضوعي وليس القضاء الشخصي إذ أن مجلس الدولة الفرنسي وهو صاحب الاختصاص بالفصل في المنازعات الانتخابية قد استقر قضائه أنه حينما يعرض للأخطاء آلتي حدثت في عملية العد والفرز للأصوات فإنه لا يقتصر على فحص الأخطاء التي قدمها له الخصوم ، بل يجب أن يمد رقابته إلى عملية العد والفرز في مجموعها ، فيبحث الجوانب التي تناولها مقدم الطعن وتلك التي لم ترد في طعنه ، وهو بذلك إنما يفحص المراكز القانونية الموضوعية ، ولا ينصب على بحثه على مركز قانوني شخصي ، ويترتب على ذلك أن المجلس إذا ما قضى أن مرشحا معينا هو الفائز وليس المرشح الاخر ، فإن قضاءه هذا يتمتع بحجية مطلقة ، ويسري بالنسبة للكافة لمن طعن ولمن لم يطعن. كما بينت الندوة أن الجهة المختصة بالفصل في المنازعات الانتخابية في فرنسا ومصر هي القضاء الاداري أما في العراق فإن الاختصاص بالفصل في المنازعات الانتخابية فإنه معقود للقضاء العادي استناداً للمادة (١٩) من قانون المفوضية المستقلة للانتخابات رقم (٣١) لسنة ٢٠١٩ ، إذ تختص الهيئة القضائية للانتخابات المشكلة من قبل مجلس القضاء الأعلى بالنظر في الطعون المحالة إليها من مجلس المفوضين أو المقدمة من المتضرر من قرارات مجلس المفوضين مباشرة ، كما يشمل اختصاصها النظر في الطعن بقرارات مجلس المفوضين المتعلقة في العملية الانتخابية ، وتعد قرارات هذه الهيئة باتة .

استنتجت الندوة إلى أنه ينتج عن عملية الانتخاب في مراحلها المختلفة العديد من المنازعات والطعون الانتخابية ، ومن بينها الطعن بصحة العضوية في المجالس التشريعية ، والتي يتوزع الاختصاص بالفصل فيها بين جهات القضاء المختلفة ، ففي فرنسا يختص المجلس الدستوري بالفصل في صحة انتخاب أعضاء السلطة التشريعية استناداً للمادة (٥٩) من دستور فرنسا لعام ١٩٥٨, وفي مصر تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية مجلس النواب استناداً للمادة (١٠٧) من دستور مصر لعام ٢٠١٤ المعدل ، بينما في العراق يبت مجلس النواب في صحة عضوية أعضائه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض بأغلبية ثلثي أعضائه استناداً للبند ( أولا) من المادة (٥٢) من دستور جمهورية العراق لعام ٢٠٠٥، ويجوز الطعن في قرار المجلس أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره استناداً للبند (ثانيا) من المادة ذاتها .

أوصت الندوة: بضرورة تعديل قانون مجلس الدولة العراقي رقم (٦٥) لسنة ١٩٧٩ المعدل أو تشريع قانون للمجلس جديد يحل محل قانون المجلس رقم (٦٥) لسنة ١٩٧٩ وقانون المجلس رقم (٧١) لسنة ٢٠١٧ يتضمن التعديل أو القانون المقترح جعل الولاية العامة في نظر جميع المنازعات الإدارية ومنها الانتخابية من اختصاص مجلس الدولة وأن يصار الفصل في المنازعات الادارية من خلال دوائر ثلاثية في محاكم القضاء الاداري، كل دائرة تختص بمنازعة ادارية معينة مع استحداث محاكم للقضاء الإداري ولقضاء الموظفين في المناطق التي نص عليها قانون التعديل الخامس لقانون مجلس الدولة رقم (١٧) لسنة ٢٠١٣، لأن الاختصاص النوعي أو الوظيفي والمكاني لمحاكم القضاء الاداري يساهم في سرعة حسم المنازعات الإدارية مما يخفف عن كاهل المتقاضين ويخفف العبء عن القضاء .

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *