DSC 7095 scaled

نوقشت رسالة الماجستير في كلية القانون بجامعة القادسية الموسومة بــ (النطاق الزمني لأحكام المحكمة الاتحادية العليا في العراق – دراسة مقارنة) للباحثة / أماني مالك عويز  

هدفت هذه الرسالة بضرورة تحديد الأثر الزمني لأحكام المحكمة الاتحادية العليا، ولاسيما الاحكام الصادرة بعدم الدستورية، إذ لها تأثير مباشر على مبدأ الامن القانوني ومبدأ المشروعية الدستورية ، إذ لكل من هاذين المبدأين يحميان مصلحة لا تقل احدهما أهمية عن الأخرى، لذلك لجأت معظم التشريعات الى تقنين نفاذ احكامها فمنها ما اخذت بالأثر الرجعي ومنها ما تبنت الأثر المباشر وأخرى اتجهت اتجاهاً حديثا في تقرير الأثر المستقبلي او المؤجل وبالرغم من هذا التحديد الذي أوردته التشريعات إلا انها لم تجعل منه عقبة مقيدة لحرية القاضي الدستوري من إمكانية تحديد اثر اخر ، وذلك ان الأثر المحدد لا يصح تطبيقه في القضية المعروضة فيتبنى القاضي احد الاثار وفقاً لطبيعة الدعوى المعروضة ودفعاً للأضرار التي تتولد في حالة التمسك بالأثر الذي نصت عليه التشريعات.

استنتجت الرسالة :.

  • كشفت لنا الدراسة بأن الحكم الصادر من المحكمة الاتحادية العليا يسري بأثر فوري على الوقائع التي ستقع في المستقبل ولا ينسحب اثرة الى الوقائع والتصرفات التي حدثت قبل العمل به وذلك اعمالاً لمبدأ عدم الرجعية ، وقد اعطى المشرع صلاحية للقاضي الدستوري بأن يقرر اثر اخر سواء كان ذلك بأن يسري على ما سبقه من وقائع او ان يتراخى تنفيذه الى فترة لاحقة من تاريخ صدوره على ان ينص ذلك في معرض الحكم.
  • توصلنا من خلال البحث بأن المشرع العراقي اغفل عن ايراد نص يحدد سريان احكام المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية النصوص الضريبية، على الرغم من تحديد الأثر الزمني للحكم ليس بالأمر السهل ، ففي حالة الاخذ بالأثر الرجعي ستتحمل الخزينة العامة مسألة ارجاع الضرائب التي استأثرت بها من تاريخ صدور النص التشريعي الى تاريخ الغائه وهذا من شأنه ان يهدد مشاريع الدولة المستقبلية، وان تقرير الأثر المباشر من شأنه ان يهدد حقوق المكلفين اذ لا يمكن المطالبة بإرجاع ما تم جبايته من الضرائب.
  • اتضح لنا من الدراسة ان تحديد موعد مؤجل لسريان احكام القضاء الدستوري ما هو الا وسيلة تحافظ من خلالها على الحقوق المكتسبة وعلى مبدأ الامن القانوني، وبهذا يعتبر مكنة تقديرية يتمتع بها القاضي الدستوري في تقدير من الاثار اصلح للتطبيق في القضية المعروضة.

اوصت الدراسة :.

  • نلفت عناية المشرع الى وجوب ايراد نص يحدد النفاذ الزمني لأحكام المحكمة الاتحادية العليا الصادرة بعدم دستورية التشريعات الضريبية ونفترض ان يكون النص كالاتي” يسري اثر الحكم الصادر بعدم دستورية التشريعات الضريبية من تاريخ صدوره مع تعويض المتضررين بالقدر الذي يضمن الحفاظ على خزينة الدولة وكفالة حقوق المواطنين” .
  • نقترح على المشرع العراقي بإيراد نص واضح وصريح في النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا ينص من خلاله على اثر المستقبلي ، ويحدد بوضوح الفترة الزمنية التي يتراخى فيها تنفيذ الحكم الصادر بعدم الدستورية ويكون النص كالاتي” يمتلك القاضي وبصفة استثنائية تأجيل أثار الحكم بعدم الدستورية لمدة ستة اشهر، يلزم من خلالها المشرع بمعالجة اثار عدم الدستورية .

وتشكلت لجنة المناقشة من السادة :.  

أ.د. حسين جبار عبد / رئيساً

أ.د. زينب كريم سوادي / عضواً

أ.د. محمد جبار طالب / عضواً

أ.د. غانم عبد دهش / عضواً ومشرفاً

 

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *