DSC 0248 scaled

نوقشت رسالة الماجستير في كلية القانون بجامعة القادسية الموسومة بــ (المسؤولية الجزائية عن إضعاف الروح المعنوية للقوات المسلحة – دراسة مقارنة) للباحثة / سمر رزاق شلال

هدفت الرسالة لبيان خطورة إضعاف الروح المعنوية للقوات المسلحة على عزيمة المقاتلين ، ومدى تسببه بهزيمة هذه القوات خلال الحرب ، فالقوات المسلحة تؤدي دورها بحماية البلد من المخاطر ، وهذه الحماية تتطلب تمتع تلك القوات بعزيمة تستطيع من خلالها أن تصمد أمام العدو، في حين أن إضعاف تلك الروح يساعد على فقدان المقاتلين ثقتهم في محاربة العدو ويتسبب بالإنكسار الداخلي في أنفسهم، كما هدفت الرسالة لتحديد مفهوم القوات المسلحة، وفيما إذا كانت بعض التشكيلات العسكرية ترتبط بمكتب القائد العام للقوات المسلحة كجهاز مكافحة الإرهاب وقوات هيئة الحشد الشعبي، تعد قوات مسلحة أم لا.

استنتجت الرسالة أن إضعاف الروح المعنوية للقوات المسلحة تعد من الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي ومن صور مساعدة العدو على دخول البلاد أو تقدمه فيها، وهي جريمة إيجابية و وقتية وبسيطة، وجريمة عادية و عمدية وإرهابية و مخلة بالشرف، وجريمة عسكرية مختلطة ومن الجنايات ومن جرائم الخطر، كما أنها جريمة مضرة بالمصلحة العامة، ومن جرائم الخيانة، وتتضمن مساعدة العدو، وتقع أثناء الحرب ويسري عليها الاختصاص العيني، وتعد المساهمة التبعية فيها جريمة بذاتها، وتتطلب ركن خاص وهو حالة الحرب وأن تكون القوات التي يتم إضعاف روحها المعنوية هي قوات مسلحة، وتتحقق المسؤولية الجزائية عن إضعاف الروح المعنوية للقوات المسلحة بفعل الإضعاف ويتم بأي سلوك يؤدي لزعزعة ثقة القوات المسلحة بقدرتها على مواجهة العدو، كبث الدعايات أو الإشاعات أو الأكاذيب التي تؤدي لوقوع الرعب والفزع والفشل بين أفراد هذه القوات وعدم مواجهتهم للعدو.

أوصت الدراسة المشرع العراقي تعديل المادة (1) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري بإضافة بند جديد لها ووضع تعريف القوات المسلحة، وتعديل المادة (160) من قانون العقوبات، وتجريم إضعاف الروح المعنوية للقوات المسلحة بنص مستقل، وتخفيف العقوبة عنها وجعلها السجن المؤبد، ووضع ظرف مشدد يجعل العقوبة الإعدام إذا ترتب على الجريمة هزيمة القوات المسلحة أو تمكن العدو من دخول أراضي الدولة، وتجريم إضعاف الروح المعنوية للقوات المسلحة إذا حصلت بصورة الخطأ بنص خاص ، كما أوصت الدراسة تعديل قانون العقوبات العسكري رقم (19) لسنة 2007، وتجريم إضعاف الروح المعنوية للقوات المسلحة في المادة (28) ضمن الجرائم الماسة بأمن الدولة الواردة فيه, وتعديل البند (أولاً) من المادة (1) من قانون جهاز مكافحة الإرهاب والنص فيه على أن تعد هذه القوات جزء من القوات المسلحة.

 

وتشكلت لجنة المناقشة من السادة :.

أ.د. آدم سميان ذياب / رئيساً

أ.م.د. قيصر محمود عبيس / عضواً

م.د. علي حمزة جبر / عضواً

أ.د. أحمد حمد الله أحمد / عضواً ومشرفاً

وفد اجيزت الرسالة بتقدير جيد جدا عالٍ

 

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *