IMG 0135 scaled

ناقشت رسالة الماجستير في كلية القانون بجامعة القادسية الموسومة (الذاتية الموضوعية لقانون عقوبات قوى الامن الداخلي رقم 14 لسنة 2008 المعدل) للباحث (سليم سعد كاظم الشبلي)

هدفت الرسالة الى بيان الذاتية الموضوعية الخاصة بالتجريم و العقاب لقانون عقوبات قوى الأمن الداخلي، إذ تعد دراستها جديرة بالأهمية وذلك لاكتشاف موقف المشرع العراقي من إبراز المصالح المحمية وإحاطتها بنصوص خاصة بمعزل عن النصوص الواردة في قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 .

بينت الرسالة بأن الشق الموضوعي للقاعدة الجزائية بنوعيه –التجريم والعقاب- من خلال البحث في مضامينها، وكيف ان المشرع العراقي في قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي قد وسع من دائرة التجريم تجاه المنتسب في قوى الأمن الداخلي، ومن ثم بيان ان المشرع العراقي في قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي وبشكل لا يقبل الشك و الريبة أخذ على عاتقه مواجهة جرائم رجل الشرطة كما أنه قد حرص على إيراد جرائم لا وجود لها في قانون العقوبات العام.

استنتجت الرسالة بإن القاعدة الجزائية الموضوعية في قانون عقوبات قوى الامن الداخلي قاعدة آمرة أي أنها من النظام العام لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها, فهي تحوي امراً بالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل صادراً من الدولة متمثلة بالسلطة التشريعية إلى منتسبي قوى الامن الداخلي يهدف إلى تحديد ما يعد من الأفعال جرائم لتعارضها مع المصلحة العامة, ويكفل تنفيذ هذا الأمر جزاء جزائي، كما ان الذاتية العلمية تعني التركيز على وظيفة وواجبات قوى الامن الداخلي التي دفعت المشرع الى إبراز نوع الفعل الصادر من منتسبي قوى الامن الداخلي وتتمثل في ابراز الاهمية التي تساعد القاضي في فهم وظيفة رجل الشرطة ومخاطر العمل الذي اقترفه  

اوصت الرسالة الاتي :.

نقترح اعادة صياغة نص المادة (18) الى الاتي (يعاقب بالحبس مدة تزيد على 6 ستة اشهر كل من شرع في الانتحار او حرض أو ساعده عليه بعد اجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من سلامته النفسية او العقلية, وتكون عقوبة المحرض السجن اذا وقعت الوفاة بناءً على هذا التحريض) لما يمثل ذلك عدالة في فهم اسباب الانتحار لدى المنتسب، كما ان الشكوى التي يتقدم بها المنتسب أو رجل الشرطة بالمعنى الاعم قد كفلها المشرع ويتوجب على الادارة الاستماع اليها ومن ثم التصرف بشأنها, ومادام ان المشرع يقصد بالإهمال الترك العمد عليه ومن اجل رفع الالتباس الذي يمكن أن يؤدي الى الخلط واعتبار هذه الجريمة من جرائم الخطأ نرى ضرورة اعادة صياغة النص بالشكل الذي يبرز الصورة العمدية وذلك بأن يكون النص بالصياغة الاتية (لم يتخذ اجراء في شكوى ما دونه)

وتشكلت لجنة المناقشة من السادة :.

  1.  أ.د. أحمد حمد الله احمد      /      رئيساً
  2.  أ.م.د. أميل جبار عاشور     /     عضواً
  3.  أ.م.د. الاء محمد صاحب      /     عضواً
  4. أ.د. عدي جابر هادي           /    عضواً ومشرفاً

وقد اجيزت الرسالة بتقدير جيد جدا عالٍ

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *