DSC 3090 scaled

ناقشت رسالة الماجستير في كلية القانون بجامعة القادسية الموسومة (جريمة إهانة شعار الدولة – دراسة مقارنة  ) للباحثة

(ساره تسجيل خضر)

هدفت الرسالة الى تسليط الضوء على جريمة إهانة شعار الدولة في التشريع العراقي والمقارن اذ تكونت الرسالة من مقدمة وفصلين

تناول الفصل الاول :. ماهية جريمة إهانة شعار الدولة وطبيعتها القانونية ، اما الفصل الثاني  تناول اركان الجريمة والاثار الجزائية المترتبة عليها

بينت الرسالة :. ان إهانة شعار الدولة كإحدى الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي تعد إهانة الى الدولة نفسها ، فالشعار الوطني يعد رمزا للهوية الوطنية ومكانة الدولة وسيادتها، وعنوانها الذي يجسد تأريخها ويختزل الغايات التي تسعى الدولة الى تحقيقها ، المعبر عنها على الصعيد الوطني والدولي ، إذ يعلق على مقراتها والسفارات التابعة لها ، و ينقش على الكتب والوثائق الرسمية والنياشين والرتب العسكرية ، وتختم به القوانين والمعاهدات .

 ولأهميته هذه فرضت الدول من خلال نصوص القانون احترام شعارها الوطني من خلال تجريم السلوك المهين الذي ينتهك قدسية رمز الدولة ويحط من كرامته  ، وحمايته من الإهانة والاحتقار  ، وهو واجب وطني واخلاقي مؤيد بجزاء قسري نصت عليه المادة (٢٠٢) من قانون العقوبات العراقي المعدل رقم(١١١) لسنة ١٩٦٩ ، والمادة (١٠/ البند ثانيا) من قانون شعار جمهورية العراق المعدل رقم (٢) لسنة ٢٠٢٣

استنتجت الرسالة ان جريمة إهانة الشعار من جرائم الحق العام تحرك الدعوى فيها بشكوى أو اخبار أو من قبل الادعاء العام كصاحب اختصاص اصيل في تحريك الدعوى العامة، لكن المشرع العراقي في المادة (١٣٦/ فقرة أ)  من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (٢٣) لسنة ١٩٧١ علّق تحريك الدعوى وإحالة المتهم على المحكمة المختصة بأذن يصدر من رئيس مجلس القضاء الاعلى

اوصت الرسالة الاتي :.

  1.  نقترح على المشرع العراقي الى إعادة النظر بنص المادة (١٣٦/أ)
  • الغاء اشتراط الاذن الذي يشكل قيدا على حرية الادعاء العام في القيام بواجبه في تحريك الدعوى العامة ، فلا يوجد مسوغ لهذا القيد، فالأولى  اطلاق يد الادعاء العام بدلا من إحلاله.
  • نلفت نظر المشرع الى ضرورة مواكبة التطور الحاصل في الوسائل التكنلوجية بتجريم اهانة الشعار من خلال الوسائل التقنية والمعلوماتية بإضافة عبارة (الوسائل الالكترونية المستحدثة) الى نص المادة (١٩/٣) من قانون العقوبات و ندعو المشرع الى جعل عقوبة نشر الحكم والمصادرة  عن هذه الجريمة وجوبيا سيما اذا ارتكبت  بواسطة الانترنت أو احدى وسائل التواصل الاجتماعي لكي يكون الجزاء رادعاً للجاني وموازياً لخطورة الجريمة .

وتشكلت لجنة المناقشة من السادة :.

أ.د.  ياسر محمد عبد الله              رئيساً

أ.د.  ندى صالح هادي               عضواً

أ.د.  الاء محمد صاحب              عضواً

أ.د. احمد حمد الله احمد             عضواً ومشرفاً

وقد اجيزت الرسالة بتقدير جيد جدا عال

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *