ناقشت رسالة الماجستير في كلية القانون بجامعة القادسية الموسومة بعنوان (اختصاص القضاء الدستوري في تفسير القوانين المكملة للدستور وفق دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥ – دراسة مقارنة) للباحثة (فرح سلمان كاظم)
تهدف الرسالة الى : تدعيم دور المحكمة الاتحادية العليا في المضي قدما في تفسير القوانين المكملة للدستور في ظل غياب النص الدستوري الصريح ، انطلاقا من دورها في تفسير النصوص الدستورية ، من اعتبار أن القوانين المكملة للدستور هي امتداد للدستور، ايجاد الية لتفسير القوانين المكملة للدستور في قضائها.
بينت الرسالة الجانب النظري، لهذا الموضوع وذلك في البحث عن طبيعة القوانين المكملة للدستور و اهم الآراء و التعاريف المثارة بصددها، ولكونها جزء من التنظيم الدستوري، و البحث في المعايير التي ساقها الفقه الدستوري لوصف هذه القوانين وتميزها عن القوانين العادية، وما يترتب على هذه المعايير من نتائج، والبحث عن الأساسي الدستوري الذي يشكل الحجر الأساسي في هذا النوع من القوانين
والجانب العملي من خلال تسليط الضوء على اختصاص القضاء الدستوري في تفسير القوانين المكملة للدستور وفي الأثار المهمة التي يتركها هذا التفسير إذ يترتب على ممارسة هذا الاختصاص ترجمة النصوص القانونية إلى حيز التطبيق وإزالة غموضها ومن ثم اعمالها على ارض الواقع
استنتجت الرسالة ان القضاء الدستوري العراقي متمثلا بالمحكمة الاتحادية العليا يمارس اختصاص تفسير نصوص الدستور، وفقا لما حدده دستور جمهورية العراق لسنة 2005، من الاختصاصات التي تتولاها المحكمة الاتحادية العليا، إلا أن المشرع الدستوري لم ينص صراحة على اختصاصها بتفسير القوانين المكملة للدستور، اما الاستيضاح و التفسير وبيان الرأي بشان التشريعات العادية، و إزالة الغموض لتسهيل تنفيذها، مهمة يضطلع بها مجلس الدولة، ويختص مجلس الدولة بهذه المهمة – المشورة وابداء الرأي استناداً لقانون مجلس الدولة رقم ٦٥ لسنة ١٩٧٩ المعدل.
اوصت الرسالة بتعديل نص المادة (93) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 و اضافة فقرة إلى اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا، تقضي بتفسيرها للقوانين المكملة للدستور بشكل صريح ، ليصبح النص الدستوري على النحو الآتي ” تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي:
ثانيا_ تفسير نصوص الدستور والقوانين المكملة له …. “
كما نوصي السلطة التشريعية، بتعديل نص المادة ٦ / خامسا من قانون مجلس الدولة رقم ٦٥ لسنة ١٩٧٩ المعدل ، وذلك بالنص صراحة على اختصاص مجلس الدولة بتفسير نصوص التشريعات العادية، والزامية هذا التفسير بإضافة فقرة إلى البند الخامس، ليصبح النص التشريعي بالشكل التالي “……. خامسا: أ- تفسير النصوص التشريعية غير المكملة للدستور عند الاستيضاح عنها من قبل أحدى الوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة.
وتشكلت لجنة المناقشة من السادة :.
أ.د. عامر زغير محيسن رئيساً
أ.د. شورش حسن عمر عضواً
أ.د. محمد جبار طالب عضواً
أ.د. عدنان عاجل عبيد عضواً ومشرفاً
وقد اجيزت الرسالة بتقدير جيد جدا عال










لا تعليق