صورة واتساب بتاريخ 1446 05 22 في 23 50 24 71d26222

اقام قسم القانون العام في كلية القانون بجامعة القادسية الحلقة النقاشية العلمية الموسومة (الحماية الدولية للمعتقدات والشعائر الدينية )وحاضر فيها ا.م.د. بيداء علي ولي و م.م. حيدر عبد هدابي

هدفت الحلقة  ان المعتقد هو امر باطني في ما يؤمن به الفرد ,اما الشعائر فهي المظهر الخارجي للعقيدة سواء اكانت طقوس او عادات ام ملابس او غير ذلك ,وانطلاقا من المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 والتي تؤكد على (حرية الشخص في اعتناق اي دين او معتقد وحريته في اظهار دينه او معتقده بالتعبد واقامة الشعائر ….) لذلك نصت الكثير من الاتفاقيات  المعنية بحقوق الانسان بالنص على حرية الفكر والمعتقد والدين   , ودعت الى ان حرية الشخص في اظهار دينه او معتقده لابد ان يكون وفقا لما يحدده القانون وفي الحدود الضرورية .

 

استنتجت الحلقة وانسجاما مع ما اشارت اليه الاتفاقيات الدولية في ان حرية الشخص في اظهار معتقداته وشعائره ان تكون وفقا لما يحدده  القانون  لذلك ذهبت الدول الى وضع مثل هذه الضوابط لتنظيم ممارسة الشعائر وهي :  النظام العام ,والآداب العامة, والسكينة العامة ,والصحة العامة,  واحترام حقوق الاخرين , الا ان الواقع العملي يثبت ان الدول عمدت الى استخدام تلك الضوابط لتكون قيدا على ممارسة هذه الشعائر  بالشكل الذي انتهك حقوق الافراد في التعبير عن معتقداتهم وممارستهم لشعائرهم الدينية

 

 

اوصت الحلقة بانه يجب على الافراد في ممارستهم لحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية ان يرعوا ما تضعه الدولة من قيود لا نها وضعته من الحفاظ على النسيج الاجتماعي .

 

و على السلطات العامة في كل دولة الا تعرقل حق الافراد في ممارستهم لشعائرهم , طالما التزموا بالقيود التي تضعها الدولة , مع مراعاة الا تتعسف الدولة بفرض القيود او تتوسع في مفهومها بالشكل الذي يصادر حقوق وحريات الفئات الدينية الاخرى .

 

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *