نوقشت رسالة الماجستير في كلية القانون بجامعة القادسية الموسومة بــ (الوظيفة الوقائية للمسؤولية المدنية – دراسة مقارنة) للباحثة / زمن سلمان مسير

هدفت الرسالة الى أن المسؤولية عن المخاطر التي لم ترتب ضرراً بعد على أساس الوقاية تؤدي إِلى تجنب الكثير من الأضرار التي يمكن وقوعها مستقبلا الأمر الذي يجعل هذه الفكرة جديرة بالبحث بحكم مساهمتها في تجنب الأضرار ومن ثم تقليل الخسائر بدلا من انتظار وقوع الضرر وذلك باتخاذ خطوات استباقية معالجة ممّا يحفز المسؤولية الفردية تجاه المجتمع إِذ يستشعر الفرد بأهمية مراقبة سلوكه تجاه الغير والتزام الحذر وهو ممّا يؤدي بدوره إِلى الامتثال إِلى القوانين لتجنب المخاطر إِذ تساعد الفرد على معرفة واجبه القانوني و فهم العواقب المترتبة عن عدم الالتزام بالمعايير المطلوبة لتجنب الضرر وفقا للمسؤولية الوقائية ومن ثم تجنبه المسؤولية التعويضية .

 

وفي ذات الوقت تشكل الوظيفة الوقائية دوراً مهماً في المسؤولية المدنية ممّا يكون للدراسة أثر في المساعدة على ابراز دور التشريعات في الوقاية من الأضرار بدلاً من اقتصارها على التعويض خاصة مع التطور التكنولوجي والعمران وما خلف معه من الأضرار والمخاطر الغير متوقعة والجسيمة والتي تثبت مع مرور الوقت أن وظيفة المسؤولية المدنية التقليدية غير كافية لتغطية الأضرار ولا معالجة ما وقع منها خصوصا مع صعوبة القدرة على تحديد الشخص المسؤول في الكثير من الأحيان فضلاً عن البعد الجماعي للضرر البيئي والصحي والأثر المتراخي له الذي يصعب إعادة الحال فيه إِلى ما كان عليه كما أن خصوصية الضرر المستقبلي المحتمل وصعوبة قيام المسؤولية المدنية بوجوده يؤدي إِلى إهمال المخاطر التي ضررها لم يثبت بعد وعدم المسؤولية عنها على الرغم من أهمية معالجتها مسبقاً.

كما تتمثل غاية الدراسة في التحديد الدقيق لمفهوم الوظيفة الوقائية للمسؤولية المدنية بحكم كونها غير منظمة بنصوص خاصة في القانون لمحاولة التوصل إِلى قاعدة عامة تحكم شروط وأسباب قيامها في المسؤولية المدنية وركنها الملائم لقيام الدعوى الوقائية عنها والهادفة إِلى تحقيق هدف الوظيفة الوقائية في الوقاية المسبقة لتعد وظيفة مستقلة عن الوظائف الأخرى .

 

استنتجت الرسالة :.

  1. أن الوظيفة الوقائية هي احدى وظائف المسؤولية المدنية الهادفة إِلى معالجة الضرر قبل وقوعه وذلك بالاحتياط المسبق لمبرر اسمى من التعويض متمثل بمنع الأضرار بالغير ممّا يعزز العدالة ويحسن مستوى الأمان في المجتمع وذلك بالعودة إِلى أصل الالتزام في منع الاعتداء على الغير والتعايش السلمي.

 

  1. قيام الوظيفة الوقائية يتطلب وجود سبب مقنع وجدي في نشاط المسؤول يكون مبرراً في المسؤولية الاحتياطية التي تأتي بصورة مبكرة عن الضرر إِذ تعمل على الإحاطة بالخطر قدر الإمكان لمنع ترتيب أثره ومعالجته بصورة غير مقيدة من حقوق المسؤول وملبية لمخاوف المتضرر في ذات الوقت ينبغي أن تكون تلك المخاوف حقيقية بشكل لا يمكن فيه أن تكون المسؤولية التعويضية ذات فائدة للمتضرر ممّا يولد أهمية في الوقاية المسبقة.

 

 

  1. توصلت الرسالة إِلى أن الوظيفة الوقائية للمسؤولية المدنية تعمل على وفق مبدأين الأول هو مبدأ الحيطة والذي يعالج الخطر المحتمل الذي يدور حوله الشك لم يثبت بالدليل العلمي تحققه المستقبلي إلا أن أهمية وجسامة الخطر تبرر المسؤولية المسبقة وهناك مبدأ الوقاية وهو مبدأ اصيل في المسؤولية المدنية وجد ابتداء بصدد الخطر المؤجل وقوعه إلا أنه مؤكد غير مشكوك فيه لتاتي المسؤولية المدنية وفقا للوظيفة الوقائية للإحاطة به تجنبا للوقوع إِذ تعمل على المعالجة المسبقة أَو تخفيف آثاره حينما يكون قد بدا إلا أنه لم يكتمل إِذ يكون هنالك دور للمسؤول والمتضرر في التخفيف وقاية.

 

4.تم ربط الوظيفة الوقائية للمسؤولية المدنية بالمصلحة المحتملة في الدعوى القضائية إِذ إِن غايتها المستقبلية في التعامل مع الضرر المحتمل لا يحقق شروط الدعوى القضائية في الأصل العام من ناحية المصلحة المحققة لذا يمكن أن نعرج إِلى الاستثناء في إقامة الدعوى القضائية وهو الاحتمال المبرر للمتضرر في الاحتياط المبكر من الخطر عن طريق الدعوى القضائية والتي من خلالها يمكن للمسؤولية المدنية تحقيق وظيفتها الوقائية

اوصت الدراسة :.

  1. أن يكون هناك تنظيم الوظيفة الوقائية بعد النص على التعويض وشروطه وحالاته وقبل حالات الإباحة أي بعد نص المادة (212) من القانون المدني العراقي بمادة مفصلة ملمة بمفهوم الوظيفة الوقائية لتكون وفقا الآتي: (يجب على الفرد الالتزام بالاحتياطات كافة والتدابير المعقولة واللازمة لمنع وقوع الضرر بالغير وتعد المسؤولية المدنية وقائية في حال أهمل المسؤول تلك الإجراءات)

 

2.ضرورة الإشارة إِلى خطر الضرر بوصفه صورة من صور الضرر وذلك بإضافة فقرة إِلى المادة (207) بعد أن بينت هذه المادة الضرر المحقق والكسب الفائت والحرمان من منافع الاعيان وعليه نقترح الفقرة كالآتي:(يعد الخطر المحتمل من الضرر الذي يمكن أن تترتب المسؤولية المدنية عليه ,ويكون متمثلا بما ينجم عنه من آثار نفسية ومادية على الشخص المتضرر وفقا للأدلة والظروف المعروضة في كل حالة)

 

3.أهمية وجود ه نص قانوني في قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 خاص بالدعوى الوقائية سابق لنص المادة (11) متناولا إياها بصورة مفصلة وشاملة ويمكن أن يكون كالآتي (الدعوى الوقائية هي :

  • من يسمح للمتضرر بموجبها أَو من يهدده خطر بالمطالبة أمام المحاكم المختصة بالحماية القانونية أَو تدابير احترازية لمنع وقوع الضرر.
  • اذا كان موضوعها بصدد خطر مهدد قابلا للتحقق ومن الممكن أن يسبب ضرراً مادياً أَو معنوياً للمدعي.
  • يسمح للمدعي الطلب باتخاذ التدابير الوقائية أَو وقف العمل الضار أَو الزام المدعي بسلوك معين

تحقق المحكمة إذا ما كان الخطر المهدد حقيقياً ومعقولاً وتقدر التدابير الوقائية المطلوبة من المدعي إن كانت ملائمة ومتناسبة مع الخطر المزعوم)

 

وتشكلت لجنة المناقشة من السادة :.

أ. اسعد فاضل منديل / رئيساً

أ.م.د. كاظم كريم علي / عضواً

أ.م.د. أحمد محمد صديق / عضواً

أ.م.د. حسين عبيد شعواط / عضواً ومشرفاً

 

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *