DSC 8183 scaled

نوقشت رسالة الماجستير في كلية القانون بجامعة القادسية الموسومة بــ (دور الادعاء العام في الدعوى الدستورية – دراسة مقارنة) للباحثة / مريم جلال عايز

هدفت الرسالة الى :.

 أولاً :. دوره في مجال الرقابة على دستورية القوانين، سواءً عن طريق الدعوى المباشرة أو من خلال الدفع الفرعي، إذ يحظى هذا الدور بأهمية كبيرة بوصفه أحد الضمانات المؤسسية لإقصاء النصوص التشريعية المخالفة لأحكام الدستور، كما تسعى الدراسة إلى إبراز السمات المميزة لهذه الرقابة، وما يترتب عليها من آثار قانونية، مثل تسوية النزاعات الدستورية، وتعزيز التوازن بين السلطات، ومنع التهرب التشريعي من الرقابة على دستورية القوانين ..

ثانياً:. دوره في تفسير النصوص الدستورية والقانونية، إذ يُسهم الادعاء العام في هذا الإطار بإضفاء الوضوح واليقين على النصوص، ولا سيما عندما تتسم بالغموض أو الالتباس، وتتناول الدراسة الآثار المترتبة على هذا الدور، خاصة في دعم استقرار النظام القانوني، مع التطرق إلى أبرز المعوقات التي تعترضه، وفي مقدمتها غياب النصوص القانونية الواضحة التي تحدد صلاحياته بدقة في هذا المجال ..

ثالثاً:. دوره في ضبط إيقاع العمل السياسي، من خلال تدخله في مراقبة نشاط الأحزاب السياسية وضمان التزامها بالمبادئ الدستورية، فضلاً عن إمكانية طلب حلّ الأحزاب التي تخالف تلك المبادئ، ويشمل هذا البعد كذلك مساهمة الادعاء العام في مساءلة كبار المسؤولين أمام القضاء الدستوري، من خلال توجيه الاتهامات، ورفع الحصانة، والمشاركة في إجراءات المثول، بما يعزز من مبدأ المساءلة ويكرس خضوع الجميع لأحكام الدستور .

استنتجت الرسالة بان قانون الادعاء العام العراقي اشار إلى حق الطعن بعدم دستورية القوانين والأنظمة، لكن بصورة عامة ومجردة دون تحديد الآليات أو الشروط، ممّا يجعل النص عرضة للتأويل ومحدود الأثر، بخلاف ما هو عليه الحال في الأنظمة المقارنة في اسبانيا وتركيا، كما يعد الادعاء العام من أكثر الجهات أهلية لتحريك الرقابة على النصوص القانونية، بما يمتلكه من خبرة قضائية، واحتكاك دائم بالممارسة القانونية، الأمر الذي يُمكنه من الكشف عن المخالفات الدستورية المستترة في ظاهرها .

اوصت الدراسة بتعديل المادة (92 /ثانياً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 لتكون بالصورة الاتية: (تتكون المحكمة الاتحادية العليا من عدد من القضاة والمدعيين العامين وخبراء في الفقه الإسلامي، وفقهاء القانون، يحدد عددهم وتنظم طريقة اختيارهم وعمل المحكمة بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب) وتعديل نص المادة (5/11) من قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017 ليصبح بالصورة الاتي :..

اولاً:. الطعن بعدم دستورية القوانين و الأنظمة أمام المحكمة الاتحادية العليا

ثانياً:. الطعن بعدم دستورية القوانين والقرارات و الأفعال الصادرة عن السلطة التنفيذية، أو الامتناع عن القيام بأعمال كان من الواجب أداؤها وفقا للدستور و القانون.

ثالثاً:. الطعن في الاحكام القضائية النهائية بعد استنفاذ طرق الطعن القانونية ذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالحكم.

و تعديل المادة (5) من قانون الادعاء العام بإضافة الفقرة الآتية:

الفقرة 13: أولاً: للمدعي العام أو رئيس الادعاء العام عند توفر ادلة جدية بارتكاب عضو مجلس النواب جريمة أو فساد مالي أو اداري أن يرفع طلباً معلاً إلى مجلس النواب لرفع الحصانة مرفقاً بالوثائق و الأدلة.

ثانياً: يلزم مجلس النواب بالنظر في طلب رفع الحصانة خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ تسلمه وله أن يطلب من الادعاء العام إيضاحات إضافية خلال 7 أيام من تاريخ تقديم الطلب.

ثالثاً: إذا امتنع مجلس النواب عن البت في طلب خلال المدة المحددة دون مبرر قانوني مقبول للمحكمة الاتحادية العليا بناء على طلب للادعاء العام أن تبت في مدى مشروعية استمرار الحصانة من عدمها.

رابعاً: في حالة التلبس بجرمية مشهودة يحق للادعاء العام اتخاذ إجراءات الجزائية دون الحاجة إلى إِذن مسبق على أن يتم اخطار مجلس النواب خلال 24 ساعة.

وتشكلت لجنة المناقشة من السادة :.  

أ.د. فوزي حسين سلمان / رئيساً

أ.د. محمد جبار طالب / عضواً

م.د. علي عبد السادة جعيز / عضواً

أ.د. عدنان عاجل عبيد / عضواً ومشرفاً

 

وقد اجيزت الرسالة بتقدير امتياز

 

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *