DSC 8275 scaled

نوقشت رسالة الماجستير في كلية القانون بجامعة القادسية الموسومة بــ (جريمة حيازة رجل الشرطة المواد المؤثرة عقليا -دراسة مقارنة) للباحثة / زينب نوري كشيش

وهدفت الرسالة إلى بيان الأهمية العملية لموضوع الدراسة حيث أن للجريمة محل الدراسة تطبيقات عملية كثيرة فعلى الرغم من فرض المشرع للعقوبات إلا أنها لم تكن كافية للحد منها، وبيان العقوبات المترتبة على ارتكابها ومدى كفايتها وفاعليتها ، حيث أن العقوبة لا تنسجم مع الجريمة ، اذ يخضع رجل الشرطة فيما لو كانت الحيازة أثناء الواجب لنص البند (اولا) من المادة (١٣) من قانون عقوبات قوى الامن الداخلي رقم ١٤ لسنة ٢٠٠٨ المعدل و عقوبتها الحبس وكلمة الحبس وردت مطلقة دون تحديد حد أدنى أو أعلى للعقوبة ، في حين يخضع للمادة (28) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية النافذ فيما لو كانت الحيازة بقصد الاتجار والتي تتراوح عقوباتها بين السجن المؤبد او المؤقت وبين الحبس الشديد وغرامة مالية تتراوح بين خمس ملايين وثلاثين مليون وتقرر عقوبة المادة آنفاً حسب ظروف الواقعة ، أما لو كانت الحيازة بقصد التعاطي وخارج الواجب فيخضع للمادة (32) منه وعقوبتها الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنين وغرامة لا تقل عن خمس ملايين ولا تزيد عن عشرة ملايين دينار ، لذا يتضح أن العقوبة عن الجريمة محل الدراسة خارج الواجب جاءت أشد من العقوبة فيما لو ارتكبها رجل الشرطة أثناء الواجب .

استنتجت الرسالة إن جريمة حيازة رجل الشرطة المواد المؤثرة عقليا تتطلب أركاناً خاصة نص عليها المشرع في قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي المعدل وهو أن يكون الجاني رجل شرطة وان يتم ارتكاب الجريمة اثناء الواجب وان يكون محل الجريمة مواد مؤثرة عقليا، وان  المشرع العراقي جرم حيازة المواد المؤثرة عقليا أياً كان القصد من حيازتها الا فيما لو كانت الحيازة للأغراض العلاجية وبموجب وصفه طبية .

أوصت الدراسة بإضافة فقرة مستقلة عن فقرة التجريم تتضمن  الظروف المشددة ويكون ذلك كالآتي:- تشديد العقوبة في حال كان القصد من الحيازة هو الاتجار ، تشديد العقوبة في حالة تكرار الفعل .

وبتعديل المادة (5) من التعديل الثاني من قانون العفو واستثناء المتاجر بالمواد المخدرة او المؤثرات العقلية من شموله بالعفو لكون المتاجرة من اخطر الجرائم.

وتشكلت لجنة المناقشة من السادة :.

أ.د. عادل يوسف عبد النبي / رئيساً

أ.د. عدي جابر هادي / عضواً

أ.م.د. ليلى حمزة راضي / عضواً

أ.م.د. الاء محمد صاحب / عضواً ومشرفاً

 

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *