نوقشت رسالة الماجستير في كلية القانون بجامعة القادسية الموسومة بـــ (تقييم الاتجاهات القانونية في مسائل الاثبات التجاري) للباحث / منتظر كاظم عباس
هدفت الرسالة الى بيان الاتجاهات القانونية التي سلكها المشرع العراقي في مسائل الاثبات التجاري في كل من اتجاه توحيد قواعد الإثبات المدنية والتجارية واثاره والأفكار التي صاحبت ذلك الاتجاه، مع التعرف على الحكمة من توحيد قواعد الإثبات ودراسة مؤثرات ذلك على الواقع التجاري سلباً وايجاباً، اما الاتجاه الاخر فقد هدفت الرسالة ايضاً الى التعرف على مبدأ حرية الإثبات في القانون التجاري وطبيعته والاسس التي يقوم عليها وبيان مزايا هذا المبدأ في التعاملات التجارية، وذلك بهدف الّفات المشرع والمتخصصين إلى النظام الأمثل.
واستنتجت الرسالة أنَّ المشرع العراقي في اتجاه توحيد قواعد الاثبات تعامل مع الاثبات التجاري بنفس الاسلوب المتبع في الاثبات المدني دون اي خصوصية تذكر بعد صدور قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 والذي ألغي على أثره مبدأ حرية الإثبات، الامر الذي ادى إلى خنق التعاملات التجارية تحت ضوابط وقيود قواعد الإثبات المدنية، وحذرت الرسالة من البقاء على ذلك النهج الذي ينم عن عدم مراعاة حاجات التجارة وتطوراتها المستمرة والتي تسعى إلى التحرر من الشكليات وتسهيل عملية الإثبات امام المتعاملين بالنشاط التجاري، كما ان المشرع العراقي لم ينجح في مسعاه عندما انتهج طريق التوحيد كتبسيط الشكلية وإقرار المساواة، وخصوصاً عندما نعت حرية الاثبات في قانون اصلاح النظام القانوني رقم 35 لسنة 1977 بانها تمنح حصانة للدائنين وسيادة لطرف على اخر اذ انه لم يأخذ بالحسبان بأنَّ المساواة في المراكز القانونية مفترضة ولا سيادة لشخص على آخر، والتي تتناوب من المدعي إلى المدعي اليه. كما تبنى المشرع موقف يكاد يتنكر لاستقلال قواعد القانون التجاري سواء في مجال الانعقاد او الاثبات، ولذلك عمد الى التضييق من حرية الإرادة والغاء حرية الاثبات والذي عدَّها تسدي منافع لمصالح الطبقات المستغلة في الفكر الرأسمالي، فضلاً عن توسيع المشرع من ركائز الاشتراكية، فكانت الرؤية تعتمد على القواعد القانونية المباشرة وزيادة القواعد الآمرة كأسلوب للتدخل في النشاط التجاري.
واما بخصوص مفهوم اتجاه حرية الاثبات فقد بينت الرسالة ان مبدأ حرية الاثبات يتيح للأطراف استخدام ادلة متنوعة في الإثبات مما يساهم في تنشيط الحركة التجارية، وحددت طبيعته بانه رخصة ممنوحة للقاضي تتيح له التنقل بين الادلة ،والكشف عن الحقيقة بحرية وقناعة تامة الامر الذي يؤدي الى تحقيق تقارب بين الحقيقة القضائية والحقيقة الواقعية وخلق عدالة حقيقة تقوم على تفعيل دور حرية الإرادة في الأدلة واعمال مبدأ الرضائية على أشده وتخطي قواعد القضاء التقليدي، وقد كان هذا المبدأ مستقراً طيلة الفترة الممتدة منذ قانون التجارة البرية العثماني 1850 وحتى قانون التجارة السابق رقم 149 لسنة 1970 وكافة القوانين المقارنة، لكن عدل عن ذلك بصدور قانون الاثبات النافذ.
واوصت الرسالة المشرع العراقي بإعادة النظر بمبدأ حرية الإثبات الوراد في المادة (103) من قانون التجارة رقم 149 لسنة 1979 وأنْ يصار إلى تنظيم هذا المبدأ بشكل واضح في القانون التجاري النافذ ويكون على الوجه الآتي: (يجوز إثبات الالتزامات التجارية أياً كانت قيمتها بكافة طرق الإثبات ما لم ينص القانون على غير ذلك)
وقد تشكلت لجنة المناقشة من السادة :.
أ.د. اشراق صباح صاحب / رئيساً
أ.م.د. عمار حبيب جهلول / عضواً
أ.م.د. محمد كاظم محمد / عضواً
أ.م.د. علاء عبد الأمير موسى / عضواً ومشرفاً
وقد اجيزت الرسالة بتقدير جيد جداً





لا تعليق