DSC 8596 scaled

نوقشت رسالة الماجستير في كلية القانون بجامعة القادسية الموسومة بــ (دور العقد في منح الدائن العادي مركزا متميزا على بقية الدائنين العاديين – دراسة مقارنة) للباحثة / ابتهال حاكم جاسم

هدفت الرسالة إلى بيان الكيفية التي يمكن من خلالها للدائن العادي أن يعزز مركزه القانوني عن طريق الوسائل والاتفاقات العقدية التي يجيزها القانون، بما يوفر له حمايةً أفضل في استيفاء حقه، مع بيان الطبيعة القانونية لهذا المركز وتمييزه عن المراكز التي تمنح الدائن حقًا عينيًا تبعيًا، كالرهن، أو حق امتياز مقررًا بنص القانون .

 

كما تهدف الدراسة إلى تحديد مدى فاعلية هذه الحماية العقدية وحدودها، ولا سيما في مواجهة مبدأ المساواة بين الدائنين، وسلطان الإرادة، وحماية جماعة الدائنين، وبيان ما إذا كان الاتفاق يستطيع أن يمنح الدائن أفضلية في الاستيفاء دون أن يحوله من دائن عادي إلى دائن ممتاز أو صاحب حق عيني..

 

واستنتجت الرسالة أن المركز العقدي المتميز للدائن العادي يُعدّ وضعاً تعاقدياً خاصاً داخل نطاق الحقوق الشخصية، لا يرتقي إلى حق عيني أو امتياز قانوني، بل يظل تنظيماً اتفاقياً لآثار الالتزام يخضع لمبدأ سلطان الإرادة وحدود النظام العام وحماية جماعة الدائنين.

تبين لنا أن شرط الاحتفاظ بالملكية يمثل وسيلة ضمان تعاقدية حديثة تمكّن الدائن العادي (البائع) من تعزيز مركزه العقدي من خلال إبقاء ملكية المبيع بيده إلى حين سداد الثمن كاملًا، مما يوفر له حماية فعالة ضد إخلال المدين أو إعساره دون منحه امتيازًا عينياً.

اوصت الدراسة تضمين القانون المدني نص يدرج ضمن الاحكام المتعلقة بنظرية العقد يوضح فيه خطاب النوايا على النحو الاني :(خطاب النوايا هو تعهد يلتزم بموجبه شخص طبيعي او معنوي بالقيام بعمل او الامتناع عن عمل بقصد دعم المدين في تنفيذ التزامه وبما يعزز ضمان الدائن في استيفاء حقه وفق الحدود المثبتة في الخطاب) .

تضمين القانون المدني نص يمكن وضعه ضمن الاحكام المتعلقة بعقد الايجار يوضح فيه الايجار التمويلي على النحو الاتي 🙁 الايجار التمويلي عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع مال منقول او عقار لمدة محددة مقابل اجر ويحتفظ بملكية المأجور طيل فترة الايجار ويجوز للمستأجر ان يتملكه بهد انتهاء مدة الايجار عند استيفاء الشروط المتفق عليها) .

تضمين القانون المدني نص يوضع بعد الاحكام الرهن التأميني يوضح فيه التصرف الائتماني باعتباره وسيلة حديثة من وسائل الضمان وعلى النحو الاتي :(التصرف الائتماني عملية يقوم بموجبها شخص بنقل اموال او حقوق إلى شخص اخر الذي يفصلها عن ذمته المالية الخاصة، ويديرها لتحقيق غرض معين لصالح مستفيد يعتبر وسيلة لتحقيق نوع من الاولوية الواقعية للدائن حتى في غياب نص صريح يمنحه امتيازا قانونيا) .إذ إن نقل الحقوق او تخصيصها لصالحه يضعه في مركز متقدم مقارنة بباقي الدائنين خاصه في حالات التنفيذ او التصفية .

تعديل نص المادة (534) من القانون المدني لتكون على النحو الاتي:(1. إذا كان البيع مؤجل الثمن، جاز للبائع أن يحتفظ بملكية المبيع إلى أن يستوفي الثمن كله، وذلك وفقاً للآتي :أ. يظل البائع محتفظاً بحق الملكية حتى استيفاء كامل الثمن، حتى لو تم تسليم المبيع للمشتري وتمت حيازته فعلياً .ب. يترتب على احتفاظ البائع بالملكية حقه في استرداد المبيع في حالة تخلف المشتري عن الوفاء بأي جزء من الثمن في ميعاده، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.2.فإذا كان الثمن يدفع أقساطاً، جاز للمتبايعين أن يتفقا على أن يستبقي البائع جزءاً منه تعويضاً له عن فسخ البيع إذا لم تسدد جميع الأقساط، ومع ذلك يجوز للمحكمة تبعاً للظروف أن تخفض التعويض المتفق عليه، وفقاً لأحكام التعويضات الاتفاقية.3. وإذا سددت الأقساط جميعاً انتقلت ملكية المبيع إلى المشتري من وقت البيع، إلا إذا وجد اتفاق على غير ذلك.4. وتسري أحكام الفقرات الثلاث السابقة حتى ولو سمى المتعاقدان البيع إيجاراً.

تعديل نص المادة (362) من القانون المدني لتكون على النحو الاتي:(1.تجوز حوالة الحق على سبيل الضمان ويكون للمحال له في هذه الحالة اولوية في استيفاء حقة من قيمة الحق المحال، وتعتبر الحوالة معلقة على شرط عدم وفاء المدين الاصلي بالتزامه مع بقاء حق المحيل في استرداد ما زاد من قيمة دينه في تحصيل حق المحال.2.تجوز حوالة الحق في سبيل الوفاء وفي هذه الحالة تنقضي ذمة المدين الاصلي اتجاه المحيل بمجرد ابرام الحوالة وينتقل الحق للمحال له بجميع ضماناته وتوابعه، ما لم يمنع ذلك نص في القانون او اتفاق او بسبب طبيعة الالتزام، وتتم الحوالة دون رضاء المحال عليه)

 

وتشكلت لجنة المناقشة من السادة :.

أ.د. حيدر فليح حسن / رئيساً

أ. أسعد فاضل منديل / عضواً

أ.م.د. هدى سعدون لفته / عضواً

أ.د. عبد المهدي كاظم ناصر / عضواً ومشرفاً

 

وقد اجيزت الرسالة بتقدير جيد جداً عالٍ

 

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *