جامعة القادسية تناقش رسالة الماجستير بعنوان (الاختصاصات الدستورية والقانونية للمحافظات غير المنتظمة في اقليم وفقا لدستور جمهورية العراق لعام2005 )

ناقشت كلية القانون / جامعة القادسية رسالة الماجستير بعنوان الاختصاصات الدستورية والقانونية للمحافظات غير المنتظمة في اقليم وفقا لدستور جمهورية العراق لعام2005)   

– وتهدف الرسالة الموسومة للطالب (عقيل لفتة حبيب) الى :.

  • تهدف الرسالة الى بيان سعة الاختصاصات الدستورية للمحافظات غير المنتظمة في اقليم التي نص عليها الدستور العراقي لعام 2005 على الرغم من ادارة المحافظات بأسلوب اللامركزية الادارية ، وبيان الاختصاصات التي نص عليها قانون المحافظات رقم 21لسنة 2008المعدل، مع التطرق الى تطبيقات المحكمة الاتحادية العليا بهذا الخصوص.
  • تهدف الرسالة الى توضيح حالات التناقض والتعارض التي وقع بها الدستور العراقي لعام 2005 وقانون المحافظات، وخصوصاً ما يتعلق بالاختصاصات المشتركة والمنفردة مع توضيح حالة انفراد الدستور العراقي بتغليب قانون المحافظات على القوانين الاتحادية، وتوضيح مشكلة اخرة وهي السماح للمحافظات بتأسيس مكاتب المتابعة في السفارات والقنصليات على الرغم من ان ممارسة الشؤون الخارجية من اختصاص الحكومة الاتحادية.
  • وخرجت الدراسة ببعض النتائج ومنها :.
  • تبنى دستور جمهورية العراق لعام 2005 النظام الاتحادي الذي يقوم على توزيع الاختصاصات بين الحكومة الاتحادية والأقاليم أو الولايات حيث يتم توزيع تلك الصلاحيات دستوريا بموجب الدستور الفدرالي وهذا الأخير له العلوية على كافة دساتير الولايات أو الأقاليم، فآلية توزيع الاختصاصات لا تخرج عن ثلاثة طرق(حصرية، ومشتركة، ومتبقيه) وهذ ما أخذ به دستور جمهورية العراق لعام 2005،اذ نص على الاختصاصات الحصرية للحكومة الاتحادية، في المادة(110) ونص على اختصاصات مشتركه بين الحكومة الاتحادية والاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم في المادة (114)، والاختصاصات المتبقية تكون من صلاحية الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم استنادا للمادة(115)
  • جاء قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21لسنة 2008المعدل متفقاً مع ما جاء به دستور جمهورية العراق من حيث إدارة المحافظات بأسلوب اللامركزية الادارية، وسعة الاختصاصات الممنوحة لها، وبالتالي أصبحت المحافظات تتمتع بجملة من الاختصاصات التي لها الحق بممارستها دستوريا وقانونيا على الرغم من إدارة المحافظات غير المنتظمة في اقليم بأسلوب اللامركزية الإدارية.
  • عدَّ دستور جمهورية العراق لعام2005 في المادة(111)النفط والغاز ملكاً للشعب العراقي، إلاّ أنه أشرك الإقليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم في إدارة تلك الثروة المهمة،   واقتصرت الإدارة على الحقول الحالية فقط من دون أي ذكر للحقول المستقبلية، ليس هذا فقط بل أنَّ الدستور لم يتطرق مطلقاً إلى الثروات الطبيعية الأخرى كالمعادن الأخرى المتمثلة ب(الكبريت ،والفحم، والذهب، واليورانيوم وغيرها) وهذا الأمر سيؤدي لخضوعها إلى العجز الوارد في المادة (115) من الدستور.